عنوان الفتوى: زنا النظر هل هو كالزنا الموجب للحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل عند نظرتي إلى النساء أو الفتيات يكون هذا زنا ولو كان هذا زنا هل يكون بنفس درجة الزنا كأني عاشرت امرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا شك في حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وهذا النظر قد سمي في الحديث زنا، قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر. متفق عليه.

وليس هو كالزنا الذي يوجب الحد ولكنه بريد إليه وهو مما يوجب غضب الله وسخطه إذا تعمده الإنسان وأصر عليه وداوم، وتجب التوبة منه والندم والاستغفار.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 1256.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة