عنوان الفتوى: لايجوز للأولاد الاستمرار فيما استأجره أبوهم على وجه التأبيد
إخوتنا الكرام، ما الحكم فيمن يكتري حانوتا بغير تعاقد ويستغله في التجارة لفترة طويلة (أكثر من عشرين سنة، بثمن زهيد)، والآن، بعد أن بلغ من العمر ما بلغ، حتى أنه ترك هذا المتجر بدون سلعة ولا يفتحه إلا قليلا؛ وحينما طالبه ورثة هذا المتجر بتسليمهم إياه، رفض. هل يجوز له أن يسلمه لأولاده وهل لأولاده الحق في الاستمرار في استغلال هذا المتجر بعد وفاته. أفيدونا بالحكم الشرعي ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فظاهر من السؤال أن استغلال الشخص المذكور للدكان استغال غير مشروع بل هو أقرب للغصب إن لم يكن غصبا، ولعل هذا الشخص يفعل ذلك اعتمادا على قانون تأبيد الإجارة والأجرة المعمول به في بعض البلدان وهو قانون مصادم للشريعة، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص راجع منها الفتوى رقم: 103971.
وعندها نعلم أن الواجب على من يستغل عقار غيره دكانا أو بيتا أو أرضا بموجب هذا القانون الظالم أن يسلم العقار إلى مالكه فورا ليفعل فيه المالك ما يشاء.
وإذا كان يجب على المستأجر تسليم العقار إلى مالكه فمن باب أولى أنه لا يجوز له تسليط أولاده على هذا العقار، ولا يحل للأولاد فعل ذلك أو قبوله.
والله أعلم.