عنوان الفتوى : الأولاد الذين ولدوا عبر نكاح صحيح ينسبون لأبويهم
تزوجت من قريب لي وبعد العقد علي وقبل الدخول رأيته في حالة مريبة مع امرأة أخرى محرمة عليه على التأبيد لسبب زواجي منه لكنني أرغمت على الدخول به وأصبح لي منه أولاد فهل هؤلاء الأولاد شرعيون أم لا، وهل إذا كنت انحرفت بعد ما رأيت بعيني انحراف زوجي ثم تبت إلى الله ورجعت إليه فهل تقبل توبتي فأرجو أن يكون الرد على أسئلتي هذه واضحاً مستفيضاً لأني في عذاب أليم؟
خلاصة الفتوى:
ما ذكرته عن زوجك لا يليق بالمسلم، ولكنه لا يقطع نسب أولاده عنه، وتوبة العبد مقبولة عند الله إذا أخلص فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبيني لنا الحالة التي قلت إنها مريبة وأنك رأيت زوجك فيها، ولا شك في أن أي شيء من ذلك يعتبر أمراً غير لائق بالمسلم، وعلى أية حال فإن الأولاد الذين كانوا ثمرة نكاحكما ينسبون إلى زوجك نسبة شرعية صحيحة، وذلك لأن أقصى ما يكون الحال الذي رأيت زوجك عليه هو أن يكون قد مارس الزنا مع تلك المرأة، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزنا بأم الزوجة أو بنتها يحرم الزوجة أم لا، وسواء أخذنا بقول هذه الطائفة أو تلك فإن الخلاف يعتبر شبهة تدرأ الحد ويلحق معها النسب.
وليس من شك في أنك إذا كنت قد انحرفت بانحراف زوجك تكونين قد ارتكبت إثماً عظيماً، ولكنك إذا تبت من ذلك توبة صادقة فإن ذلك يقبل عند الله، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسنه ابن حجر.
والله أعلم.