عنوان الفتوى : الطلاق أثناء العدة الرجعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت على زوجتي يمين طلاق ولم أردها إلى عصمتى ثم حلفت عليها أكثر من خمس أيمان طلاق أخرى وهي في عدتها وكان في نيتي أن طلاقها طلاق لا رجعة فيه، فهل يجوز طلاق المعتدة مرة أخرى أم أنه يحسب يمين طلاق واحد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق أثناء العدة الرجعية واقع على الراجح من كلام أهل العلم مع الإثم لكونه طلاقا بدعيا محرما.

لكنك لم تذكر لنا طلاقا صريحا أوقعته ، ويمين الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا عند الحنث، ومن أهل العلم من لا يوقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، ولا ندري هل حنثت في أيمانك فيلزمك الطلاق وتكون زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك أم أن الحنث لم يقع.

 كما أن نيتك في كون الطلاق لا رجعة فيه لم تبين محلها، هل قصدتها عند ما طلقتها أنها تبين ويقع عليها كل الطلاق وهو ثلاث أم أنك قصدت ذلك في أيمانك المذكورة.

والخلاصة: أنه ينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة للاستفصال عما صدر منك وكيف صدر منك أوتعرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3712، 31034، 20733، 31275.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق