عنوان الفتوى : الطلاق أثناء العدة الرجعية
حلفت على زوجتي يمين طلاق ولم أردها إلى عصمتى ثم حلفت عليها أكثر من خمس أيمان طلاق أخرى وهي في عدتها وكان في نيتي أن طلاقها طلاق لا رجعة فيه، فهل يجوز طلاق المعتدة مرة أخرى أم أنه يحسب يمين طلاق واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق أثناء العدة الرجعية واقع على الراجح من كلام أهل العلم مع الإثم لكونه طلاقا بدعيا محرما.
لكنك لم تذكر لنا طلاقا صريحا أوقعته ، ويمين الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا عند الحنث، ومن أهل العلم من لا يوقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، ولا ندري هل حنثت في أيمانك فيلزمك الطلاق وتكون زوجتك قد بانت منك وحرمت عليك أم أن الحنث لم يقع.
كما أن نيتك في كون الطلاق لا رجعة فيه لم تبين محلها، هل قصدتها عند ما طلقتها أنها تبين ويقع عليها كل الطلاق وهو ثلاث أم أنك قصدت ذلك في أيمانك المذكورة.
والخلاصة: أنه ينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة للاستفصال عما صدر منك وكيف صدر منك أوتعرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت أو من يقوم مقامها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3712، 31034، 20733، 31275.
والله أعلم.