عنوان الفتوى : طلب الطلاق لسوء معاملة الزوج وحكم رفض الأب
عندي أختي تزوجت بعدما تخرجت من الجامعة، عند الزواج أهلها لم يتركوا لها الخيار لأن العريس حالته المادية جيدة، وملتزم، وأبوه دكتور معروف ولكن الرجل لم يكمل تعليمه، ومعاملته لها بشكوك دائما عندك صديق وأنا لا أحب الخيانة، ومعاملته مع الناس لا تحبها، فيوم يقول لها ضعي الخمار ويوم لا، وحتي معاشرتها لها بقوة، ولا ترغب فيه دائما، وهي قبل الزواج كان عندها واحد يريدها وتريده ولكن لظروف حدثت له عمه توفي وكانت سفرياته كثيرة فلم يتم حتى جاء ووجدها مخطوبة، وبعد ذلك كان العرس بعد فترة 60 يوما، والآن حالتها تعبانة نفسيا وحتى حملت وتم إجهاضه نتيجة لارتفاع السكر، فما الحل إلى حد الآن أمي وأبي وإخوتي لا يعلمون ما تقاسيه هي، وكل ما تأتي إلى المنزل تشتكي لي، ولا أعتقد أن أبي يرضى بأي شيء لأنه يقول دائما عليكم بالصبر.. فما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها، فراجعي في ذلك الفتوى رقم: 3006.
وإن صح ما ذكر من كون هذا الزوج يعاملها معاملة سيئة فلا شك أنه مسيء بذلك، ومع هذا فإننا ننصحها بالصبر عليه ومناصحته بأسلوب طيب، والدعاء له بخير، فلعل الله تعالى يصلحه، وأما إن استمر على هذا الحال وكانت متضررة ببقائها معه فلها الحق في طلب الطلاق ولو لم يرتض ذلك والدها، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف إبقاؤها مع زوجها على حال تتضرر معه فيه، وراجعي في حدود طاعة الوالدين الفتوى رقم: 76381.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوج اتهام زوجته بأمر مشين أو إثارة شيء من الشكوك فيها بغير بينة.
الأمر الثاني: أن الحجاب إن أريد به لبس لباس شرعي يغطي جميع جسد المرأة غير الوجه والكفين فإن هذا فريضة بإجماع أهل العلم، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من لبسه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18570.
وإن كان المقصود غطاء الوجه ففيه خلاف والراجح عندنا وجوبه أيضاً فلا تجوز طاعة الزوج في أمره لزوجته بنزعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41288.
الأمر الثالث: أنه لا يجوز لأي من الزوجين أن يتحدث للغير عما يحدث بينهما أثناء الجماع، ما لم يكن ذلك الغير طبيباً يعالج أو استشارياً يستشار، والمرأة تعالجها الطبيبة والرجل يعالجه الطبيب، وانظري لذلك الفتوى رقم: 40566.
والله أعلم.