عنوان الفتوى : الرجل الحكيم لا يستجيب للمرأة كلما طلبت الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج وعندي طفلان والحمد الله، ككل الأزواج تحدث مشاكل بيني وبين زوجتي. وما إن تحصل مشكلة حتى تبدأ زوجتي بطلب الطلاق مني وتلح علي بل تصل إلى حد أن تقول لو كنت رجلا لطلقتها . أضف على ذلك أنها تبدأ بالدعوى علي و تتمنى الموت لي أو الإصابة بمرض وما إلى ذلك. و سؤالي ما هو رأي الإسلام لمثل هذه الحالة؟ وما الأسلوب الواجب علي اتباعه في مثل هذا الظرف..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حكم الله البالغة أن جعل الطلاق بيد الرجل لكمال عقله ووفوره، ولما علم من قوة تحمله لما قد يهدم حياته الزوجية، كل ذلك بخلاف المرأة، لهذا فعدم الاستجابة للمرأة إذا طلبت الطلاق هو من الحكمة؛ لما عرف عنهن من التسرع في طلب ذلك عند حدوث مثل ما ذكر السائل، ولو استجاب كل رجل لضجيج زوجته حال المخاصمة ومطالبتها بالفراق لأفضى هذا إلى خراب كثير من البيوت، فما أنت عليه من الصبر هو الصحيح، وينبغي أن تعالج المشاكل بالحسنى، ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير عذر شرعي، فينبغي تعليمها هذا، والأحسن أن تتحرى وقت هدوئها فإن التعليم حينئذ أنفع.

وأما ما ذكر من دعائها عليك فليس من العشرة بالمعروف التي أمر الله أن تكون بين الزوجين، فعليها أن تتقي الله تعالى الذي جعل الزوجة سكنا وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وليس من المودة والرحمة الدعاء على الزوج بهذه الويلات، ولا من العشرة بالمعروف الإقدام على ذلك، فعليك أن تعظها وتذكرها بالله وبحرمة ما تقوم به، وتصبر على العلاج حتى يصلح الله شأنها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق