عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصوري بغرض حصول المرأة على معاش أبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي جارة فى سن متقدمة ولديها زوج وأولاد ولكن ضاقت بها الدنيا من كثرة المصاريف فقررت الطلاق من زوجها والزواج منه عرفياً حتى يكن لها حق فى أخذ معاش أبيها وللعلم هي لا تجامع هذا الزوج نظراً لكبر سنهم، فهل ما فعلته من حقها وهل يجوز شرعا وهي تقول إن هذا أفضل من أن تمد يدها للناس، وللعلم زوجها لا يعمل نظراً لكبر سنه ومرضه وهو ليس له معاش أو دخل ثابت وهذا المعاش بجانب ما يدفعه بعض الأبناء من المال يعينهم على مشقة الحياة، فأرجو الإفادة وسرعة الرد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لها فعل ذلك لما فيه من الغش والخداع المحرم ولا ضرورة إليه، والمعاش الذي تريد أخذه ليس لها فيه حق ما دام الطلاق غير حقيقي ولا يسوغه لها تقديم ورقة طلاق غير حقيقي، وننبه إلى أن لزوجها مراجعتها أثناء عدتها دون عقد جديد فيما لو طلقها ومجرد كتابة الطلاق دون التلفظ به وقصده لا يعتبر طلاقاً، وعلى فرض أنه طلقها وانقضت عدتها، ثم أراد نكاحها عرفياً فلا بد من الولي والشهود، وعلى كل فلا يجوز لها فعل تلك الحيلة إذ لا ضرورة إليها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ويسعى ويكدح ليحصل على ما يغنيهما، فإن لم يستطع فنفقتها على أبنائها، وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8656، 67166،  76085، 15710، 21173، 25339.

والله أعلم.