عنوان الفتوى : التجسس بين الحرمة والإباحة
ما حكم من زرع أجهزة تنصت (تجسس) على التليفون، وما حكم الشرع في هذا الشخص وفي العمل الذي قام به، والقانون في بلادكم كيف يحكم في هذه الجريمة، فإذا سمحتم هل لكم أن تزودونا بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً... هذا
خلاصة الفتوى:
الأصل حرمة التجسس في التلفون وفي غيرها، وقد يجوز إذا تعلقت به مصلحة معتبرة، كالقبض على اللصوص وأصحاب الجرائم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في التجسس أنه حرام، لقول الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا....
إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم، قال ابن الماجشون: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم، ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب.. وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم.
وكذا ذكر الفقهاء أنه إذا اشتهر وجود حانة خمر في بيت أو ممارسة الرذيلة ونحو ذلك فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم.
وعليه؛ فزرع أجهزة تجسس في التليفون لا يجوز إلا في الحدود المذكورة، ومن فعله خارج ذلك كان آثماً... وأما حكم القانون في ذلك فليس داخلاً في مجال اختصاصنا.
والله أعلم.