عنوان الفتوى : المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز
لا أقول إلا ما علمت وما العلم إلا من عند الله وأستغفر الله العلي العظيم إذا أخطأت فعن رسول الله عليه الصلاة وسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن أخطأ غير متعمد كمن لم يخطئ، فهذه مسألة فقهية لها غايتها الدينية إن لم تصب هدفها أكون إن شاء الله أرشدت العلماء والفقهاء إلى البحث فيها، فهناك آية من الله سبحانه وتعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة وأورد فيهم حكم الشرع الخمس فيما كنزوه من الذهب والفضة، وكلمة يكنزون يعنى بها يستخرجون ولكن كذلك أن الخمس يوجب في التحف التذكارية والتحف الفنية والتحف الأثرية التى يبتغي منها العبد الزينة والتذكار فيوجب فيها الخمس إلى الفقراء والمساكين بأنها ثروة مكتنزة بما يعني منها أنها في هذه الحالة قد أصبحت كنزا على صاحبه أن يؤدي عليه الخمس لتكون تلك الزينة التى يبتغي بها حلالا، وإذ انتقلت تلك التحفة من يد إلى أخرى يجب فيها مرة أخرى الخمس وكذلك الأمر يشمل الهدية التى هي عبارة عن تحفة أو شيءمن هذا القبيل، وكذلك الإرث يجب فيه الخمس لأنه يعتبر كنزا تركه المتوفى لأهله فعلى أهله إعطاء الخمس إلى الفقراء والمساكين ثم اقتسام الباقي حسب شرع الله، وهذا حكمة بالغة فيما يخص التحف التذكارية والأثرية والأعمال الفنية، البعض يزين جدران حائطه أو خزينته بمئات الملايين يبتغي من ورائها الزينة وبينما الفقير يبحث عن لقمة عيش وإذا وجدها يجدها بصعوبة بينما الآخر يزين بها جدرانا أو خزينة فعليه أن يعطي حق الله كي تكون حلالا عليه لأنه ليس من العدل أن يزين العبد جدران الحائط والخزينة بمئات الملايين وجاره جائع، وأما الإرث فالأهل ذلك الإرث ما عملوا فيه وإن كانو عملوا فإنهم كانوا يقتضون أجرهم ثم أن الخمس هو حماية للميت وتخفيف عنه للحساب فليفكر العبد عندما يسأل من الملك بهذا
خلاصة الفتوى:
الحقوق المتعلقة بالمال محددة شرعاً، والخمس منها في الركاز وفي الغنيمة، والتحف والمقتنيات الشخصية المأذون فيها شرعاً لا زكاة فيها من النقود ولا خمس فيها بحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة المفروضة في النقدين وغيرهما جاء تحديد مقدارها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربع العشر (2.5%)، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 643، والفتوى رقم: 815.
إلا إذا كان النقدان ركازاً (وهو الكنز الذي يوجد من دفن أهل الجاهلية...) فالواجب فيه الخمس؛ لما في الصحيحين وغيرهما: وفي الركاز الخمس.
وأما المال الذي تؤدى زكاته فلا يعتبر كنزاً مهما بلغ، ولا يجب فيه الخمس... لا في حياة صاحبه ولا بعد مماته إلا إذا أوصى بوصية في حدود الثلث، ولا يمضي ما زاد على الثلث إلا برضى الورثة البالغين الرشداء... والقاعدة: أن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز مهما بلغ، وكل مال لم تخرج زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروي نحوه عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر الموسوعة الفقهية وغيرها.
وأما المقتنيات الشخصية المباحة فلا زكاة فيها ما لم تكن نقودا،ً ولا خمس فيها بحال، وانظر تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32868، 42524، 69706، 6237.
والله أعلم.