عنوان الفتوى: حكم أخذ عمولة على الإيداع النقدي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن عندنا شركة صرافة باليمن وسؤالي حول الايداعات النقدية من بعض الزبائن الذين لهم حسابات لدى الشركة حيث إن الشركة ترى أنها لاتستفيد من حساباتهم لديها فهل يجوز أخذ عمولة على الإيداع النقدي وهل يدخل هذا في الربا؟ افتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجوز أخذ أجرة على حراسة أي أمر، وحفظ النقود لأصحابها يعتبر نوعا من الحراسة، وبالتالي فلا حرج في أخذ عمولة عليه.

إلا أنه يشترط في أخذ العمولة على الإيداع النقدي ما يشترط في الإجارة على العموم فلا بد أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون الأجرة معلومة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة