عنوان الفتوى : المضاربة على مبلغ معلوم ومصرف عائد شهادة الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت لحمايا 25 ألف يشغلهم لي في صميم عمله في الطباعة ويعطيني عنهم 600 ج كل شهر وهو رجل متدين والمفروض أنه يعلم أن بذلك يعتبر ربا، فهل لو كانت 600ج تخرج من ربح في شراء ورق ومكسبها ثابت فماذا أفعل وكانت عندي شهادة استثمار بـ 1000 فلما رددتها للبنك أخذت 3250 فما مصير 2250ج من الربا، وكنت في حاجة ماسة للمال فصرفتهم لدرجة أني استلفت مالا من أشخاص فدلوني عن الربا في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب السؤال إنه لا يجوز في المضاربة والشركة أن يكون ربح أحد الطرفين مبلغاً معلوماً كما هو المثال المعروض في السؤال، وبالتالي فالمعاملة فاسدة، ويجب فسخها، والأرباح الناتجة عن رأس مال السائل كلها له وللمضارب فيه أجرة مثله فقط، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 75921.

وأما عن حكم شهادة الاستثمار فهي نوع من أنواع الربا، وليس لصاحبها سوى رأس ماله، وما زاد عليه من فوائد يجب التخلص منها بصرفها في منافع المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحب شهادة الاستثمار أن ينفقها في مصلحة نفسه إلا بشرط الفقر والحاجة، فإن كنت أنفقت ذلك المال في حال فقرك وحاجتك فلا حرج عليك، وإلا لزمك أن تخرج قدر تلك الفوائد في وجوه الخير والبر مع التوبة إلى الله عز وجل على كل حال والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.

والله أعلم.