عنوان الفتوى: شروط إباحة الزواج بأخت من رضعت من أمك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك بنت رضعت من أمي مع أختي و بالمثل مع أم البنت في هذه الحالة أختي هي أخت أبناء وبنات تلك الأسرة و البنت التي رضعت معها أختنا،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

يجوز لك الزواج بأخت من رضعت من أمك ما دمت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، أو تكون محرمة لك من جهة أخرى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن البنت التي رضعت من أمك أصبحت أختا لك ولجميع من أرضعتهم أمك أو ولدتهم، وكذلك أختك التي رضعت من أم تلك البنت تصبح أختا لجميع أبنائها وجميع من أرضعته.

أما من لم يرضع من أمك من أخواتها فيظل أجنبيا عنك لأنك لم ترضع من أمهن ولم يرضعن من أمك، وعلى ذلك فيجوز لك أن تتزوج منهن ما لم يكن هناك سبب آخر للمحرمية غير ما ذكرت.

وللمزيد انظر الفتويين: 97119، 15552.  

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها