عنوان الفتوى : حكم بيع الخمر عن طريق الزوجة الأجنبية
لي مطعم ببلد سياحي ولا أتعامل إلا مع الأجانب أي لا يدخل عندي أي عربي أو مسلم وزوجتي أجنبية، فهل يجوز أن تقوم هي بتقديم الخمور وتأخذ الربح لها وآخذ أنا ربحي عن المأكولات فقط، ولا أقدم سوى المأكولات فأفتوني؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الخمر لا يجوز؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وإذا تقرر تحريم بيع الخمر فلا فرق بين أن يبيعه المرء بنفسه أو بوكيله، كما أن ثمن الخمر حرام، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم أكل ثمنه. رواه أحمد. وفي رواية: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. صحيح ابن حبان.
ثم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز لك استعمال زوجتك في أمر محرم، وقد علمت من هذا أنه لا يباح لك بيع الخمر على أي وجه كان، كما ننصحك بالابتعاد عن مثل هذه البيئة فإنها تقسي القلب وتبعد عن الله، ولا يؤمَن معها وقوع المرء في ما هو أكبر من مجرد مجاورة الشر والفجور.
والله أعلم.