عنوان الفتوى: حكم أخذ بدل الخلو في الإجارات الطويلة المدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان والدى يستأجر دكانا منذ أكثر من ثلاثين عاما و كان يعمل فيه في تجارة الأدوات الكهربائية وفي الفترة الأخيرة و نظرا لكبر سنه و ظروفه الصحية اضطر إلى غلق الدكان و إيقاف نشاطه . ثم اتفق مع صاحب العقار عندما يبيع المحل أن يعطيه جزءا من المال والآن قام صاحب العقار ببيع الدكان وأعطى أبي نصف المبلغ بالتراضي. فهل المال الذي أخذه أبي حلال على أساس أنه لم يعد له أي مصدر للدخل أم ماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو بها إلا بموافقة المالك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن والد السائلة قد استأجر الدكان بحسب القانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان، ومنها بلد السائلة.

وهذا القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة قانون يخالف الشريعة التي توجب تحديد مدة الإجارة في الدور والدكاكين، وتعطي المالك الحق في التصرف في العقار إذا انتهت المدة بأن يؤجره للمستأجر الأول أو لغيره وبالأجرة المتراضى عليها.

وعليه، فلا حق للمستأجر بهذا القانون في ما يعرف ببدل الخلو عند تركه للعقار أو بيع المالك له؛ لأن الإجارة أصلا فاسدة وهو في تلك المدة كلها مستول على ملك غيره بدون وجه حق، وإنما بقوة السلطات الجائرة.

وإذا أراد المالك هبة بعض المال لوالد السائلة أو التصدق عليه بدون إلزام فلا بأس. أما على وجه الإلزام والاستحقاق القهري فلا، وهو نوع من الغصب.

وراجعي الفتوى رقم: 104061.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة