عنوان الفتوى : إذا وقع الشك في نية الطلاق من عدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شخص كثير الخصومة مع زوجتي وطردتها من المنزل وسفَّرتها لأهلها في بلدهم أكثر من مرة ولكن لم أتلفظ عليها بالطلاق في ذلك الوقت أبداً ولكني كنت أقول لها: (خلاص الحياة معك يظهر أنها لا يمكن أن تستمر - لازم كل واحد منا يشوف طريقه - أنا لا لا أسمح لك بهذه التصرفات في بيتي ولكن اذهبي لمن رباك عليها ومارسيها عندهم )وغير ذلك من الكلمات التي لا يوجد بها لفظ الطلاق الصريح , وقد حصلت هذه المواقف قرابة 10 مرات.بل إنني ذات مرة حولت لها مبلغاً ماليا في حسابها على أنه متعة الطلاق وأنا أريد غمَّها وتخويفها ولم أطلقها.مع العلم أني كنت أحياناً أصالحها قبل الذهاب للمطار , وأحيانا أسفرها وأرجعها في اليوم التالي بلا طلاق. والآن وبعد إنجاب الأطفال بدأت معي الشكوك لما تذكرت هذه المواقف هل هم أبناء زنا أم حلال؟ وهل أنا نويتُ الطلاق في هذه المرات أم لم أنو الطلاق؟فما الحكم الشرعي.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الألفاظ التي ذكرت ليست صريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نويته، وإذا وقع الشك في نية الطلاق من عدمها فالأصل العدم.

وأما ما قمت به من إرسال شيء من المبلغ كمتعة فهذا بمجرده لا يقع به الطلاق.

ومما نود التنبيه عليه هو أنه ينبغي الحذر من الخلافات في الحياة الزوجية قدر الإمكان، وإذا وقعت فينبغي الحكمة في معالجتها والحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق.

ولو افترض أنك كنت تنوي الطلاق بما كنت تقوم به أو ببعضه ووقع من ذلك ما يوجب بينونتها ولكن استمرت العلاقة بينكما كزوجين فإن هذا لا يجوز، لكن الأولاد ينسبون إليك وليسوا أولاد زنا إن كنت تعتقد جواز استمرارك معها. وتراجع الفتوى رقم: 21466.

والله أعلم.