عنوان الفتوى : مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق في القيمة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:       لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل ( الزيادة) و هو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). [ البقرة : 278]. وقوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس… إلى قوله " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). [ البقرة : 275 ]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال هم سواء" .[ رواه مسلم ]. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله). [ البقرة : 279 ]، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن ، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن . والعلم عند الله تعالى.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية