عنوان الفتوى : مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا
ماحكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق في القيمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل ( الزيادة) و هو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). [ البقرة : 278]. وقوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس… إلى قوله " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). [ البقرة : 275 ]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال هم سواء" .[ رواه مسلم ]. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله). [ البقرة : 279 ]، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن ، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن . والعلم عند الله تعالى.