عنوان الفتوى : حكم نكاح فتاة بدون رغبة الأم بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تخشى على نفسك من الوقوع معها في الحرام إن لم تتزوجها فلا حرج عليك في مخالفة أمر أمك امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وإن استطعت إقناع أمك برغبتك بمصارحتها بتعلقك وحبك لتلك المرأة فهو أولى، ولعلها ترق لحالك وتعطف عليك، كما يمكنك توسيط من له وجاهة عندها لإقناعها بذلك، فإن رضيت فبها ونعمت، وإلا فلا إثم عليك في نكاح تلك المرأة دون رضاها كما ذكرنا، ولمعرفة حكم الحب في الإسلام ، وكيفية علاج العشق انظر الفتاوى رقم:13147، 9360، 4220.  

والله أعلم.