عنوان الفتوى : طلق زوجته وانتهت العدة فهل يعقد عليها دون رجوع للمحكمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلقت زوجتي وانقضت عدتها لكن دون تحرير وتوثيق الطلاق في المحكمة ، وهي في نظر القانون مازالت زوجتي ، وأنا الآن أقيم في بلد آخر بعيد عن بلدي . السؤال : أنا أريد أن أردها بعقد نكاح جديد بشهود ومهر جديد وأن يبقى العقد الأول الذي سجل سابقا في المحكمة ساري المفعول ، والواجب في عقد النكاح هو الشهود والصداق ليس تسجيله . أفتوني بارك الله فيكم .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها ، فله أن يرجعها بعقد
جديد مستوفٍ لشروطه وأركانه ، من رضا المرأة ، والولي ، والشاهدين ، مع المهر .
وتسجيل النكاح أو الطلاق في المحكمة ليس شرطا لصحته ، لكنه ضمان لحق الزوجة والزوج
والأولاد ، ولهذا يتأكد الالتزام به .
ولا يظهر لنا مانع من عقد النكاح الآن ، والاكتفاء بأوراق التوثيق السابقة ، لأنه
يحصل بها المقصود .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |