عنوان الفتوى : أحكام في لباس البنطلون
أريد أن اسال سؤالا مهما جدا أنا أشتغل في شركة وطبيعة العمل لا تخولني بأن ألبس الثوب فاضطر للبس البنطلون والجنز سؤالي أنا ألبس البنطلون وهو طويل قليلا يصل للكعب لكن لا يلمس الأرض بحيث لا يتنجس البنطلون وعند الصلاة أرفع البنطلون فوق الكعب فهل هناك أي شي غير صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنطلون المذكور يصل إلى الكعب فما فوق فلا يعتبر لبسه من الإسبال، وإن كان يصل إلى أسفل من الكعب ولم يكن ذلك بقصد الخيلاء والتكبر فأكثر أهل العلم على عدم حرمة لبسه. وراجع أقوال أهل العلم مع الأدلة مفصلة وذلك في الفتوى رقم: 21266.
وإذا كان البنطلون ساترا للعورة غير ضيق بحيث لا يكون محددا للعورة فلا كراهة في الصلاة فيه، وإن كان ساترا للعورة ضيقا محددا لحجم الأعضاء فالصلاة به مكروهة، وإن كان رقيقا بحيث تمكن معه رؤية العورة المغلظة فالصلاة به غير مجزئة. وراجع في ذلك الفتويين التاليتين:4186، 32093.
والله أعلم.