عنوان الفتوى : هل يزوج بنته لرجل من جماعة التبليغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل خطب ابنته رجل يقول إنه من جماعة الدعوة و التبليغ أي الذين لهم أيام يخرجون فيها في سبيل الله نشرا للإسلام و لهم أيضا معتقدات أخرى هل يزوجها إياه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى :

فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرع من قبوله زوجا لهذه البنت، فإن علم أن هذا الرجل له انحراف في العقيدة فلا ننصح  بقبوله سواء كان تبليغيا أو غير تبليغي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرعا من قبوله زوجا لهذه البنت؛ بل ذلك مرغب فيه إن صلح دينه وخلقه ، ولكن إن كان لهذا الرجل شيء من العقائد المكفرة كاعتقاد النفع والضر في بعض المخلوقين والاستغاثة بهم من دون الله ، ونحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة فلا يجوز تزويجها له.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: 17978، 9565،  1449.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في طلب الرجل الزواج ممن رفضته قبل ذلك
من وعد فتاة بالزواج ثم رغب عنها لكونها مطلّقة
توقف المرأة عن الدعاء بالزواج من شاب معين إن رفضه الأهل
رفض الشاب لأجل وضعه المادي
نصائح لمن ابتلي بعشق فتاة وتوقف عن طلب العلم ورفضت أمّه زواجه منها
تعرف على فتاة وأسلمت على يديه وكان يريد نكاحها فاغتصبت وحملت
مآلات نكاح السافرة
لا حرج في طلب الرجل الزواج ممن رفضته قبل ذلك
من وعد فتاة بالزواج ثم رغب عنها لكونها مطلّقة
توقف المرأة عن الدعاء بالزواج من شاب معين إن رفضه الأهل
رفض الشاب لأجل وضعه المادي
نصائح لمن ابتلي بعشق فتاة وتوقف عن طلب العلم ورفضت أمّه زواجه منها
تعرف على فتاة وأسلمت على يديه وكان يريد نكاحها فاغتصبت وحملت
مآلات نكاح السافرة