عنوان الفتوى : هل يزوج بنته لرجل من جماعة التبليغ
رجل خطب ابنته رجل يقول إنه من جماعة الدعوة و التبليغ أي الذين لهم أيام يخرجون فيها في سبيل الله نشرا للإسلام و لهم أيضا معتقدات أخرى هل يزوجها إياه؟
خلاصة الفتوى :
فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرع من قبوله زوجا لهذه البنت، فإن علم أن هذا الرجل له انحراف في العقيدة فلا ننصح بقبوله سواء كان تبليغيا أو غير تبليغي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد انتماء هذا الرجل إلى جماعة التبليغ ليس بمانع شرعا من قبوله زوجا لهذه البنت؛ بل ذلك مرغب فيه إن صلح دينه وخلقه ، ولكن إن كان لهذا الرجل شيء من العقائد المكفرة كاعتقاد النفع والضر في بعض المخلوقين والاستغاثة بهم من دون الله ، ونحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة فلا يجوز تزويجها له.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: 17978، 9565، 1449.
والله أعلم.