عنوان الفتوى : لا يلزم التعويض والتصدق ورعا فضيلة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بارك الله فيكم في الإجابة عن سؤالي والتفصيل فيه في فتوى رقم 106599 ولكن كل ما أعلمه عن صاحب العمل أنه علم بأنني كنت أغيب تلك الساعات عن العمل ولكن لا أدري إذا علم بها كلها ولكن عندما قال لي فإنني توقفت عن ذلك العمل فما العمل هل أستطيع تعويض هؤلاء المعاقين في المؤسسة بدلاً من اللجوء إليه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
تقدم في الفتوى رقم: 106599، أن اطلاع صاحب العمل على ما حصل ونحوه كل هذا يدل على تنازله وإسقاطه لذلك الحق، وعليه فلا يلزمها تعويض المعاقين بعلم صاحب العمل أو بدون علمه. فإذا أرادت التحلل احتياطا وزيادة في الورع فلا مانع من التصدق على هؤلاء المعاقين قربة إلى الله تعالى وتوبة إليه.
والله أعلم.