عنوان الفتوى : تارك الصلاة والفاسق.. هل يرث
نحن في عائلة تتكون من 8 أشخاص وكلنا في طوع الله والوالدين والحمد لله ولكن عندي أخ عاق لوالديه ولا يصلي ولا يزكي شارب للخمر وسارق وسبق له أنه قد نكر حتى والديه وكان لا يؤدي الأمانة إلى أهلها وقد استعملنا معه كل الطرق بالنصائح والتهديد والضرب وكانت آخر أعماله أنه قد باع المنزل الذي يسكن فيه بدون رضاء الوالد وذهب من المنطقة وكان يشتري من المحلات ولا يدفع لهم الرسوم وقد توفيت أمه ولم ترض عليه من كثرة عقوقه لها.
خلاصة الفتوى: ما ذكر عن الأخ يعتبر إجراما كبيرا، وقد يبلغ به الكفر، وإذا قيل بكفره فإنه لا يكون له حق في التركة، وإن لم نقل بكفره كان وارثا، وكان من حق من له عليه حق يعجز عن استيفائه أن يأخذ إرثه مقابل ما يساويه من حقه.
فليس من شك في أن ما ذكرته عن ذلك الأخ من عقوق لوالديه وترك للصلاة والزكاة وشرب الخمر والسرقة وعدم رد الأمانة إلى أهلها وغير ذلك مما فصلته تفصيلا يعتبر إجراما كبيرا وفسقا شديدا بل إن ما ذكرته عنه من ترك الصلاة يعتبر كفرا من غير خلاف إذا كان ينكر وجوبها، وكذا إن كان يتركها بالكلية على المرجح عند بعض المحققين من أهل العلم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17277.
ويجب أن لا تملوا من النصح لهذا الأخ ومحاولة إصلاحه وإرجاعه إلى الصواب.
وفيما يخص حقه في الإرث فإنه إذا كان كافرا بسبب جحده لوجوب الصلاة -مثلا- فإنه ليس له في الإرث من حق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي هذه الحالة يسقط حقه من التركة وتقسم كأنه غير موجود أصلا.
وأما إن كان مجرد فاسق وليس بكافر فإنه يكون وارثا، ولا يسقط فسقه حقه في الإرث.
ولكن أباه أو أخاه إذا كان يطلب عليه مالا حالا لا يتمكن من اقتضائه منه، أو كان له عليه حق لا يستطيع استيفاءه فله أن يأخذ حصته من الإرث مقابل ما تساويه من حقه.
والله أعلم.