عنوان الفتوى : رد شبهة في شأن الوطء في الدبر
لقد تصفحت كتب الحديث لأعرف حكم إتيان الزوجة من دبرها، ووجدت فيها حديثين أحدهما يدل على الحل والآخر على الحرمة، فعجزت عن الحكم وأطلب منكم إفتائي في هذا الشيء.الحديث الذي يدل على حلّ هذا الشيء هو:كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).والحديث الذي يدل على حرمته هو: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"فأطلب منكم الفتوى وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الحديثين - اللذين في نص السؤال - لاختلاف موضوعهما، فموضوع حديث جابر هو: الإتيان في محلّ المأتى وموضع الحرث أي: الفرج.
إلا أنه من ناحية الدبر، وهذا هو الذي نزل القرآن بإباحته، كما في نص حديث جابر.
أما حديث أبي هريرة: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فموضوعه الإتيان في غير المأتى أي الدبر، وهذا هو الذي ذهب جماهير السلف والخلف وجمهور الأئمة إلى حرمته، وقد تقدم الجواب عن محتوى الحديثين تحت الجوابين رقم: 8130، 3533 فليراجعا.
والله أعلم.