عنوان الفتوى : تقييد الدولة للمباح جائز للمصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد أناس لهم شاحنات يعملون بها لسرقة الرمل من البحر و هذا ممنوع من ناحية الدولة ومنهم من يربح 100000 الف دينار جزائري ليلا هل يجوز هذا في ديننا رغم أن الرمل يباع في أماكن أخرى كلويدان و المحجرات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

على ولي الأمر أن يمنع تصرفات الآحاد التي تلحق الضرر بالعامة، وعلى الجميع التزام هذا الأمر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من واجبات ولي الأمر أن يمنع التصرفات الفردية وإن كانت مباحة في الأصل، إذا كان من شأن هذه التصرفات أن تلحق الضرر والأذى بالناس؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. وهو حديث أخرجه مالك وأحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم، ويعد قاعدة عظيمة تندرج تحتها صور كثيرة لا حصر لها. ومعناه لا يجوز الضرر ابتداء كما لا يجوز إيقاع الضرر مقابلة لضرر.

وعليه، فإذا منعت الدولة الناس من أخذ رمال البحر لما ينتج عن ذلك من ضرر وفساد فالواجب عليهم السمع والطاعة؛ لأن هذا من المعروف الذي يلزم طاعة ولي الأمر فيه. ومن خالف عوقب بالعقوبة المستحقة.

جاء في الفروع لابن مفلح: ومن أخذ مما حماه إمام عُزِّر لمخالفته. اهـ.

والله أعلم.