عنوان الفتوى : اتفاق استثماري يتضمن عدة محاذير شرعية
ما هو الحكم الشرعي في العبارة التالية : يفوض الفريق الأول تفويضا غير قابل للنقض باستثمار أموال المستثمر وفق الطرق والأسس التي يراها مناسبة لتحقيق الربحية من خلال المتاجرة بالعملات والأسهم ومؤشراتها في الأسواق العالمية بحيث يكون مفوضا ببيع وشراء مواد الاستثمار مع بنك النظير أو مؤسسات مصرفية متخصصة وتنفيذ جميع الأوامر التجارية حسبما يعتقد الفريق الأول أنها مناسبة بحيث يتم تحقيق نسبة أرباح تتراوح بين ( 10% - 15% ) عشرة إلى خمسة عشرة بالمائة من الأرباح يتسلمها الفريق الثاني في نهاية كل ثلاثين يوم عمل فعلي ويتحمل الفريق الثاني ما نسبته 5% من المبلغ المودع من الخسارة في حال حدوثها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
اشتراط أن يكون الاستثمار غير قابل للنقض وحسب ما يراه الطرف الأول القائم بعملية الاستثمار من غير تقييد الاستثمار بأحكام الشريعة الإسلامية يلزم منه غالبا – ولا سيما أن الاستثمار في الأسواق العالمية وفي مجال المتاجرة بالعملات – الاستثمار بطرق محرمة لا يحق للطرف الأول الاعتراض عليه حسب العقد.
ثانيا: اشتراط نسبة معينة من الربح وهي ما بين 5% ،10% لا يجوز وهو مفسد للعقد، لأن الاستثمار قد يربح أكثر من ذلك، وقد يربح أقل، وقد يخسر. قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض – عقد المضاربة من الخسارة الذي يتم على أساسه الاستثمار – إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى
ثالثا: اشتراط أن يتحمل الطرف الأول- وهو عامل المضاربة- 5% من الخسارة لا يجوز لأن الخسارة تكون على رأس المال، ولا يتحمل العامل منها شيئا باتفاق العلماء. وراجع الفتوى رقم:6743، والفتوى رقم:5480.
والله أعلم.