عنوان الفتوى : علق الطلاق وقال لأمه زوجتي طالق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي عقب موقف مشادة ضرب لها إن خرجت إلي بيت والدتك فأنت طالق... وفعلت، ما هو الحكموعقب مشاجرة أخرى فى غضب قلت لأمي إن زوجتي طالق دون إجراءات تمت فى الحالتين، مع العلم بأن زوجتي مستفزة ولدي طفلان ولا أريد هدم المنزل، ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد الطلاق لا التهديد فبخروج زوجتك من البيت تحسب طلقة أولى، بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إن كنت تقصد مجرد التهديد وحملها على عدم الخروج فقط، فيرى أكثر العلماء أنه يقع الطلاق كذلك، ويرى بعضهم عدم الوقوع، راجع في ذلك الفتوى رقم: 1938، والفتوى رقم: 5677.

وأما قولك لأمك زوجتي طالق فيقع به طلقة ثانية باتفاق العلماء، لأنه طلاق منجز، ولا عبرة بكونك كنت غاضباً ما دمت مدركاً لما قلت، قاصداً له غير مكره عليه، ولا عبرة بإتمام إجراءات كإثبات للطلاق ونحو ذلك، كما لا عبرة بوجود أطفال لكما، وإذا لم يكن قد حصل منك إلا هذا فيمكن أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، وعليك أن تتقي الله بضبط لسانك، وأن تصون بيتك من الهدم والتفكك فيما يستقبل من الأمر، حيث لم يتبق لك على زوجتك إلا طلقة واحدة تبين بها بينونة كبرى. فراجع في ذلك الفتوى رقم: 12600.

والله أعلم.