عنوان الفتوى : الصلاة في مسجد بني على قبر فيه بعض رفات الميت
شب خلاف في مسجدنا للصلاة عند بداية توسعة المسجد وتجديده وعند البدء في حفر الأساسات وجدنا قبرين بهما رفات لا ندري لمن ولا أحد من كبار السن يعلم بوجودهما ولا حتى يعلم أحد بوجود مقبرة سواء للمسلمين أو غيرهم أفرغ القبرين جزئيا ونقلت العظام وليست جميعها ثم أكمل بناء المسجد،
خلاصة الفتوى:
لا تجوز الصلاة في المسجد المذكور، طالما أن رفات القبرين لم ينقل كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه يجب على المسلمين احترام قبور أمواتهم، ولا يحل نبش قبورهم لغير ضرورة، وإذا تُعُدي على القبور ونبشت جاز بناء المسجد مكان تلك القبور بشرط أن لا يبقى من القبور شيء، فإن بقي من القبور شيء فلا يجوز بناء المسجد عليها، ولا الصلاة في المساجد إذا بنيت عليها، وقد ثبتت الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور في الصحيحين وغيرهما، وسئُل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حياً سكنياً ومباني لذوي الدخل المحدود وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجداً ليصلي فيه سكان الحي، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها وانقسموا بين مؤيد ومعارض، ما حكم هذا المسجد؟ وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه؟ هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا؟ فأجابوا: الأرض التي بني عليها المسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها. انتهى.. ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في هذا وذلك في الفتوى رقم: 5752.
وبناء على ما ذكر نقول إنه لا تجوز الصلاة في المسجد المذكور، طالما أن رفات القبرين لم ينقل كله، اللهم إلا أن يكون هذا المتبقي رميماً، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون القبور قبور مسلمين أو قبور كفار إلا في إباحة نبش قبور الكفار التي لا يؤدي نبشها إلى فتنة أو إخلال بما عوهدوا عليه.
والله أعلم.