عنوان الفتوى : بيع منتجات شركة ما مقابل عمولة أو نسبة من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخي الأفاضل أرجو منكم شيئين اثنين: الأول قراءة رسالتي بتمعن لأنها أمر يهمني بالغ الأهمية. الثاني: عدم إحالتي إلى أي من فتاواكم السابقة لأنني قد قرأت معظم الإحالات وأنا أرى أنها لم تكن مناسبة لما سئل تحملوني وجزاكم الله كل خير وألهمنا وإياكم الصواب والسداد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك مقتصرا فقط على أن تبيع لهذه الشركة سلعها المباحة وتتقاضى منها عمولة أو نسبة من الأرباح في مقابل ذلك، ولا علاقة لك بالسلعة بعد بيعها، ولا تأخذ عمولة على كل عملية بيع بيعت بها السلعة بعد ذلك لمجرد أنك قد دللت المشتري الأول عليها، وهذا ما يعرف بالتسويق الهرمي الذي فصلنا الكلام في حكمه وتحريمه في الفتوى رقم: 35492.

فلا حرج في عملك وهو داخل في السمسرة والجعالة الجائزة، جاء في المدونة: "في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل". انتهى.

 ولا يضر أن الشركة تشترط للحصول على عقد وكالة معها أن تشتري منتجا من منتجاتها فإن ذلك داخل في الشروط الجائزة. والأصل في المعاملات هو الإباحة إلا ما حظره الشرع.

والله أعلم.