عنوان الفتوى : هل تطالب بما أنفقته من مالها قبل طلاقها
طلقني زوجي وطردني من منزل الزوجية وما كمل الشهر إلا وتزوج بأخرى وأسكنها في نفس المنزل وعلى نفس الأثاث وتزوجت وأنا موظفة وأنفق راتبي بأكمله على البيت من شراء أثاث ومساعدته في المصاريف ولم اكتنز لنفسي فلساً واحد . سؤالي : هل يحق لي مطالبته بتعويض مادي على كل ما اشتريته وصرفته خلال 13 عاماً أم لا ؟ علماً أنها لا توجد لي أي فواتير تثبت ذلك ويعلم الله أن كلامي صحيح ؟ ولكم مني جزيل الشكر
خلاصة الفتوى: إن كان هذا الطلاق رجعيا فقد أساء زوجك بإخراجك من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة، وما أنفقت من مالك فإن كنت قد أنفقت ما أنفقت على وجه التبرع فلا حق لك في الرجوع فيه على زوجك بخلاف ما أنفقته زمن العدة على نفسك بنية الرجوع على الزوج به، ولكن ذلك يحتاج إلى بينة منك. وأما أثاث البيت فما كان منه ملكا لك أو كان لك أو كان العرف جاريا بأنه من حق الزوجة فهو لك، وأما إذا كان ملكا للزوج ولم يجر العرف بأنه للزوجة فليس لك منه شيء.
فإن كان هذا الطلاق رجعيا فقد أساء زوجك بإخراجك من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة. وللمزيد بهذا الخصوص راجعي الفتوى رقم: 17125.
وأما بالنسبة لما أنفقت من مالك فإن كنت قد أنفقت ما أنفقت على وجه التبرع فلا حق لك في الرجوع على زوجك بهذا المال، وإن كنت قد أنفقته على وجه القرض فلك الرجوع فيه. وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 34771.
وأما أثاث البيت فما كان منه ملكا لك أو كان العرف جاريا بأنه من حق الزوجة فهو لك. وأما إذا كان ملكا للزوج ولم يجر العرف بأنه للزوجة فليس لك منه شيء، وراجعي الفتوى رقم:30662 .
وإذا حدث نزاع فالأولى مراجعة الجهات الشرعية كالمراكز الإسلامية، والأفضل من ذلك كله أنه إذا أمكن الصلح وعودة الحياة الزوجية بينكما والتغاضي عما مضى فهذا أفضل فقد قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}
والله أعلم.