عنوان الفتوى : الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر ولا بالبيع
قام جدي لأمي رحمه الله باستئجار محل من رجل ثم مات جدي وخلفه أولاده ثم باع هذا الرجل المحل لرجل آخر أراد إخراج خالي من المحل وما زالت القضية منظورة أمام المحاكم، ثم قام خالي بتأجير المحل بمبلغ يفوق المبلغ الذي يدفعه لصاحب المحل ويسدد الضرائب من هذا المال، فهل يحل له هذا التصرف؟
خلاصة الفتوى:
الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر ولا ببيع العين المؤجرة، وتبقى بحالها إلى انقضاء مدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور العلماء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر، كما جاء في المغني: وإذا مات المكرى والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.
وعليه؛ فإذا مات المستأجر في مدة عقد الإجارة فالإجارة على حالها، وينتقل حق الانتفاع بالعقار إلى الورثة، فهذه المسألة الأولى في جواب السؤال.
وأما المسألة الثانية فهي بيع العقار المؤجر فهذا أيضاً لا تنفسخ به الإجارة، جاء في المغني: إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع سواء باعها للمستأجر أو لغيره. انتهى.
وعلى هذا تبقى منافع العقار للمستأجر إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا حق للمشتري في منفعة العقار حتى تنتهي مدة الإجارة، جاء في المغني: إذا ثبت هذا -صحة بيع المؤجر- فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى. وإذا كان المستأجر ما يزال في مدة الإجارة فيحق له أن يؤجر هذا المحل لمستأجر آخر بأكثر أو بأقل أو بمثل الأجرة بشروط انظرها في الفتوى رقم: 105196، وانظر في حكم الضرائب الفتوى رقم: 61821.
وما تقدم في حال كانت الإجارة إجارة صحيحة، أما إذا كانت إجارة مؤبدة كما هو الحال في كثير من البلدان التي يعطي القانون فيها للمستأجر حق البقاء في العقار أبداً، فهذا قانون باطل، وعلى من استأجر به أن يرد العقار إلى مالكه، ثم إذا أراد المالك إجارته له برضى منه وبمدة معلومة وأجرة معلومة فلا مانع، وفي مثل هذه الإجارات المؤبدة الباطلة لا يحل للمستأجر أن يؤجر العقار لغيره لأن ملكه لمنفعته ملك باطل وتصرفه فيه تصرف الغاصب، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 58077.
والله أعلم.