عنوان الفتوى : هل يدخل مسكن الزوجية في الميراث
هل يدخل مسكن الزوجية في الميراث إذا لم يكن للمتوفى ولد وورثه بناته وزوجته وأبواه وإخوة ذكور وإناث حيث إن شقة الزوجية هي تمليك، وعلما بأن ليس للزوجة مكان غيره للإقامة بأولادها؟
خلاصة الفتوى:
جميع ممتلكات الميت تدخل في تركته بما في ذلك بيت الزوجية إلا إذا كان قد ملكه لزوجته أو لغيرها فيكون لمن ملك له، إذا توفرت شروط الهبة والبينة عليها، أو تنازل لها عنه الورثة البالغون الرشداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جميع ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه، بما في ذلك مسكنه الزوجي ومقتنياته الشخصية. وإذا أرادت الزوجة أو البنات البيت فإنه يقوم ويأخذنه بنصيبهن من التركة فهن أولى به، فإذا نقص عن نصيبهن رد لهن ما نقص، وإذا زاد رددن الزيادة للورثة الآخرين، هذا إذا لم يسامحهن بقية الورثة بالبيت، أما إذا سامحوهن -وهو الأولى- فإنه يترك لهن بشرط أن يكون الذين سامحوهن بالغين رشداء، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11215.
وأما قولك: وهي تمليك فغير واضح، وإن كان القصد به أن الزوج ملك الشقة للزوجة أو البنات أو غيرهن، فإن التمليك لا يصح إلا إذا تم بشروطه وتمام حوزه المبين في الفتوى رقم: 70820، وفي حال عدم تمام الهبة تظل الشقة تركة تقسم مع التركة على جميع الورثة كما سبق، أما إذا كانت الهبة قد تمت بشروطها وقامت البينة على ذلك فإنها لا تدخل في التركة وتكون ملكاً لمن وهبت له، ولتعلمي أن الوارث ممن ذكر هم: البنات والزوجة والأبوان فقط، ولا شيء للإخوة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.