عنوان الفتوى : العقار المشترك بين الإخوة
توفي شخص وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات من امرأة وولدا واحدا من امرأة أخرى، الأولاد أعمارهم ما بين 5 - 20 سنة والولد الآخر عمره 30 سنة وهم يعيشون في بيت مع أمهم كان قد بناه الأب، الابن الأكبر من المرأة الأولى متزوج ويعيش في بيت ملك له. الابن الأكبر يريد بيع البيت لأخذ الميراث هل يجوز له ذلك، وهل هناك طريقة أخرى لإعطائه الميراث دون تشتيت العائلة وخصوصاً أن هناك أربعة من الأبناء قصر.جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا دعا أحد الشركاء فيما لا ينقسم كدار - مثلاً - إلى البيع للتخلص من ضرر الشركة أجبر الممتنع من الشركاء على البيع، فإن باع فذلك المطلوب، وإلا باع الحاكم الدار أو الشيء المشترك، وقسم الثمن بين الشركاء، ولهذا فإنا نرى أن لهذا الابن الأكبر - والذي هو شريك لإخوته في البيت الموروث عن الأب - الحق في المطالبة ببيع هذا البيت المشترك بينه وبين إخوته إذا لم يترك لهم حصته تبرعاً.
ولكن إذا كانوا هم يرغبون في عين البيت ولا يريدون بيعه، فلهم أن يدفعوا لأخيهم قدر حصته من ثمن البيت، ويبقى ملكاً لهم.
وليس له لحق في هذه الحالة في بيعه.
والله أعلم.