عنوان الفتوى : العقار المشترك بين الإخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شخص وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات من امرأة وولدا واحدا من امرأة أخرى، الأولاد أعمارهم ما بين 5 - 20 سنة والولد الآخر عمره 30 سنة وهم يعيشون في بيت مع أمهم كان قد بناه الأب، الابن الأكبر من المرأة الأولى متزوج ويعيش في بيت ملك له. الابن الأكبر يريد بيع البيت لأخذ الميراث هل يجوز له ذلك، وهل هناك طريقة أخرى لإعطائه الميراث دون تشتيت العائلة وخصوصاً أن هناك أربعة من الأبناء قصر.جزاكم الله خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا دعا أحد الشركاء فيما لا ينقسم كدار - مثلاً - إلى البيع للتخلص من ضرر الشركة أجبر الممتنع من الشركاء على البيع، فإن باع فذلك المطلوب، وإلا باع الحاكم الدار أو الشيء المشترك، وقسم الثمن بين الشركاء، ولهذا فإنا نرى أن لهذا الابن الأكبر - والذي هو شريك لإخوته في البيت الموروث عن الأب - الحق في المطالبة ببيع هذا البيت المشترك بينه وبين إخوته إذا لم يترك لهم حصته تبرعاً.
ولكن إذا كانوا هم يرغبون في عين البيت ولا يريدون بيعه، فلهم أن يدفعوا لأخيهم قدر حصته من ثمن البيت، ويبقى ملكاً لهم.
وليس له لحق في هذه الحالة في بيعه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء