عنوان الفتوى : هل يوصي للصغار تحقيقا للعدل مع إخوتهم الكبار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أولاد كبار ، قمت بالإنفاق عليهم حتي أتموا تعليمهم و التحقوا بوظائف وتزوجوا. ولي أيضاً أطفال صغار جدأ لم يبلغوا العاشرة. فهل لي أن أكتب لهم جزءا من التركة زيادة، مقابل ما أنفقته على الكبار. أعلم أنه لا وصية لوارث، ولكن كيف أعدل بينهم جميعاً، وأيضاً أنا أخشى أن يظلمهم إخوانهم الكبار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز تخصيص الأبناء الصغار بكتابة شيء من التركة لاعتبار أن الأب قد أنفق على الكبار أكثر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على الأبوين أن يعدلا بين أبنائهما ويسويا بينهم في العطية- وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم- كما سبق بيانه ومذاهب أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتوى: 6242.

وأما ما أنفقه الأب على من يحتاج من أبنائه للدراسة أو الزواج أو العلاج أو غير ذلك من المسوغات فلا يلزم التسوية فيه بين الأبناء لأن كل واحد وحاجته؛ ولأن تتبع ذلك من الحرج والمشقة المرفوعين في هذا الدين.

ولذلك فإذا لم تكن قد وهبت لأبنائك الكبار هبة بدون مسوغ أو أنفقت عليهم إنفاقا زائدا عن العادة وبدون حاجة فلا يجوز لك أن تكتب للصغار شيئا من التركة.

أما إذا كنت قد ملكت أولادك الكبار شيئا من ممتلكاتك فإن عليك أن تملك مقابله للصغار ويكون التمليك ناجزا لا يتوقف على موتك وتأخيره لموتك يصيره وصية لوارث ولا تصح  كما أشرت- إلا إذا أجازها بقية الورثة.

وأما تحقيق العدل بين الأبناء فيكون بالتسوية بينهم في العطية وفي الإنفاق حسب الحاجة.

وأما تحقيق العدل بينهم في التركة بعد وفاتك فقد تكفل به أحكم الحاكمين - سبحانه وتعالى- ولم يكله إلى أحد من خلقه فوزعها بين الورثة توزيعا محكما عادلا، لا وكس فيه ولا شطط.

وللمزيد انظر الفتوى: 68053، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.