عنوان الفتوى : تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
"لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن
الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ) النساء/22 ، وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم
عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ،
فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل
بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ) النساء/23 ، ولا يشترط في تحريمها الدخول "
انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/531) .
وينظر جواب السؤال رقم (40251)
أسئلة متعلقة أخري |
---|
تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب |