عنوان الفتوى : تحرم زوجة الأب ولو لم يدخل بها الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله
"لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23 ، ولا يشترط في تحريمها الدخول " انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/531) .
وينظر جواب السؤال رقم (40251)