عنوان الفتوى : جدتهم أوصت لهم بأرضها دون إخوتها
جدتي كتبت لنا أرضها قبل أن تتوفى وحرمت إخوتها، فهل تحاسب على ذلك؟
خلاصة الفتوى:
أمر محاسبة العباد إلى الله تعالى، ووصية جدتكم صحيحة نافذة إذا كنتم غير وارثين بشرط أن لا يزيد الموصى به إليكم على الثلث، فإن زاد صح في الثلث فقط، وإذا كنتم وارثين فوصيتها باطلة غير نافذة إلا بإجازة الورثة إذا كانوا جميعا بالغين رشداء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتم غير وارثين لجدتكم وكانت الأرض المشار إليها تساوي ثلث تركة الجدة أو أقل فالوصية صحيحة ونافذة، والجدة مأجورة إن شاء الله لا مأزورة؛ لأنه يستحب أن يوصي الميت لأقاربه من الأحفاد غير الوارثين، وخاصة إذا كان يملك خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة: 180}.
وأما إذا كنتم وارثين فالوصية غير صحيحة ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وكذا إذا كنتم غير وارثين وكانت الأرض المشار إليها تزيد عن الثلث، أو كانت هي كل ما تملكه الجدة، فإن وصيتها لا تنفذ إلا في مقدار الثلث منها فقط، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، لأنه لا يجوز لمن كان له وارث أن يوصي له بشيء، ولا أن يوصي بماله كله أو بأكثر من الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة، وإذا كانت جدتكم تعلم الحكم الشرعي وخالفته فهي آثمة، وإذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي وخالفته فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 97193، والفتوى رقم: 103831، والفتوى رقم: 100630.
والله اعلم.