عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد الاستشارة في إيقاعه
لي صديق كان قد تعرف على فتاة وأراد أن يتقدم إليها لخطبتها وتم ذلك بإذن الله تعالى ولأن هذا الشاب يبحث عن العفاف بطرق شرعية أراد أن يعقد على هذه الفتاة عقدا شرعيا ولكن بدون توثيق: المهر + الولي + الإشهار في نطاق ضيق + الإيجاب والقبول + الوليمة. وكانا قد اتفقا على التوثيق قبل الزواج والدخلة بقليل وفي هذه الفترة تعرفت الفتاة عن كثب لأخلاق هذا الشاب وحصل بينهما العديد من الخلافات و أسبابها أن الزوج لا يهتم بأمور زوجته ولا يداعبها ولا يدعها تشاركه همومه ولا مشاكله حيث إنها في كل مرة تنبهه إلى هذه النقائص وكان يعدها أن لا يكرر ذلك ولا يمر يوم أو يومان حتى تعود لنفس الحالة، حتى أنها عندما تريد أن تخرج تعلمه بذلك فيجيبها ربى معك ولا يسألها أين هي ذاهبة؟ أو مع من؟ فضجرت من هذه الحالة واستهتار زوجها بها وكانت دائما تقول أنا قبلت به زوجا لأجل دينه ولم أشترط عليه لا مهرا ولا مالا ولا وظيفة ولا منصبا ومع ذلك كان لا يهتم بي إلا قليلا، هذا قبل الزواج إذا فكيف سيكون الحال بعده؟ مع العلم أن هذا طبع فيه ليس لمجرد الخجل. ولما ضاقت بها الأمور طلبت الطلاق وحاول هو أن يرجعها ولكن هذه المرة ليس ككل المرات فكان قد قال لها أنها ليست بصبورة وإنها لا تحبه وقال لها إن الطلاق يهتز له عرش الرحمان و إنه سيستشير أهل العلم في ذلك وكان قد صرح لأبيها أنه لا يستطيع دخول المنزل لتطليقها. فهل هذه النية كافية لحصول الطلاق؟ وهل الخلع الذي طلبته الزوجة شرعي أم لا مع العلم أنها صرحت بأنها لن تستطيع العيش مع زوج لا يهتم لشؤونها حتى ولو بقيت بدون زواج بقية عمرها؟ وكان أبوها وأمها لا يعارضانها في شيء مما فعلته فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء خيرا. وجزاكم الله عنا كل خير.
خلاصة الفتوى: لا يقع الطلاق بمجرد الاستشارة في إيقاعه، وللزوجة طلب الطلاق إذا وجد سبب معتبر.
فما وقع من الزوج لا يبدو أنه طلاق مادام مجرد عزم على الاستشارة في ذلك ولم يوقع الطلاق بعد، كما أن الذي صرح به لأبيها يوحي بعدم إرادته للطلاق فلا إشكال إذن.
وأما طلب الزوجة للخلع فهو من حقها إذا وجد سببه، ومن ذلك أن تكره المقام معه لنقص في دينه أو في خلقه، وراجع الفتوى رقم: 20199.
ومع ذلك فننصح الزوجة بالتروي في ذلك ومحاولة الإصلاح لزوجها ومعه لأن ما ذكرته ليس بالأمر الذي يصعب إصلاحه، وراجع الفتوى رقم: 5670، والفتوى رقم: 22705.
والله أعلم.