عنوان الفتوى: عمل الموظف لمصلحة نفسه أثناء الدوام
أعمل بمبيعات شركة تبيع أصنافا معينة من البلاستيك وأحيانا يطلب مني العميل بضاعة أخرى أقوم بالبحث عنها وإضافة ربح لي على ثمنها إذا وافق أقوم بإنهاء الطلبية له وآخذ ربحي، علما بأنه ليس من ضمن تعليمات الشركة أن أشتري وأبيع لصالحها وإلا فعلت ذلك لحسابها؟
خلاصة الفتوى:
الموظف في شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً تملك الشركة منافعه وقت الدوام، وبالتالي لا يجوز له العمل لمصلحة نفسه إلا بإذن منها، وإن عمل بدون إذن وأضر بها رجعت الشركة عليه بقدر الضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يقوم به السائل من البيع والشراء لنفسه ينظر فيه، فإذا كان هذا يحصل خارج وقت الدوام المتفق عليه بينه وبين الشركة فلا مانع، أما إن كان ذلك يحصل في أثناء دوامه بالشركة فلا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون الشركة قد أذنت له بهذا العمل صراحة أو ضمناً، فلا مانع منه ويحل له الربح الناتج عنه، لأن العامل أثناء دوامه الرسمي تعتبر منافعه مملوكة للشركة، فإذا أذنت له في صرف هذه المنافع لمصلحة نفسه أو غيره فلا إشكال في إباحته.
الحال الثاني: أن لا تكون الشركة أذنت له في العمل لمصلحة نفسه فهنا لا يجوز له العمل، ثم إن عمل فأضر بالشركة رجعت عليه الشركة بقدر الضرر. وراجع في تفصيل هذه المسألة الفتوى رقم: 93528.
والله أعلم.