عنوان الفتوى : انتفاع الأخ بالمعاش المخصص لأخته
توفي والداي وكنت مستحقا عنهم معاشا شهريا، أنا وأخواتي، وعندما بلغت 26 سنة انقطع عني المعاش وأصبح المستحق له أختي الصغرى (26سنة) ونحن نصرف من هذا المعاش، وأنا آخذ جزءا منه شهريا لتدبير نفقات زواجي بعد تأمين نفقات زواج أختى (تعمل مدرسة)، كذلك آخذ منه بعض النفقات الأخرى فهل في هذا شيء حرام بمعنى أنني يجب أن أترك هذا المعاش لأختي كاملا أم نعيش منة سويا كما كنا قبل خروجي من هذا المعاش (ما قبل سن الـــــ 26 سنة) علما بأنني لم أتزوج بعد وأعيش أنا وأختي فقط فى منزل الأسرة وباقي إخواننا متزوجون.
خلاصة الفتوى: المعاش إذا كان جزءا من مرتب الأب فالحق فيه لجميع الورثة، وإن لم يكن كذلك كان الحق فيه لمن خصصه له المانح.
فإن هذا المعاش إذا كان مخصوما من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل، فإنه يعتبر كبقية ممتلكاته يقسم على جميع ورثته، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا المتزوج من غيره.
وإن كان منحة من الدولة أو من أية جهة أخرى فإنه يكون لمن خصصته له تلك الجهة، ولا يحق لغيره مشاركته فيه إلا بقبول منه وبشرط أن يكون قبوله معتبرا، بحيث يكون بالغا رشيدا.
فانظر في أي الحالتين هذا المعاش، فإن كان الحالة الثانية فقد علمت الحكم فيه، وإن كان الحالة الأولى فاسأل إخوتك الذين قلت إنهم لا يسكنون معكما، فإن رضوا بما تفعله فذاك، وإلا فلا؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.