عنوان الفتوى : الأجرة إذا كانت نسبة من العين المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو إفادتنا حيث إن شركتنا أجرت أحد المشاريع الخاصة بها إلى شركة أخرى وقسمت الايجار الى جزءين الأول مبلغ نقدي محدد و نسبة من دخل المشروع قدرها 10% {تلتزم المستأجرة بدفع المقابل النقدي مع نسبة من إيراداتها كل عام}، فهل هناك أي مخالفة شرعية في أن يكون الايجار نسبة من الإيراد، وهل بها أي غرر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

تأجير ما يصح إيجاره على أن يكون أجرته نسبة من غلته غير جائز عند جمهور العلماء، وذهب البعض إلى جواز ذلك تشبيها لهذا العقد بالمساقاة والمزارعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تكون الأجرة جزءا من دخل العين المؤجرة التي تنمى بعمل المستأجر فيها محل خلاف عند أهل العلم، فبينما ذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى منع ذلك لما فيه من الغرر والجهالة ذهب الحنابلة إلى جوازه تشبيها له بالمضاربة والمزارعة والمساقاة، وقد فصلنا القولين في الفتوى رقم: 63067 فتراجع.

وجاء في رواية عن الحنابلة جواز الجمع بين مبلغ معين ونسبة من الدخل أيضا، قال ابن قدامة في المغني: وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز والصحيح الأول. وقال أبو بكر هذا قول قديم، وما روي غير هذا، فعليه المعتمد. اهـ.

وجاء في دقائق أولي النهى: وإن جعل له مع الجزء المشاع درهما فأكثر لم يصح نصا. اهـ.

وعليه فالذي نرى أنه لا يصح كون الأجرة أو بعضها نسبة من دخل العين المؤجرة كما هو قول جمهور العلماء، والمسألة على كل حال محل خلاف ونظر.
والله أعلم.   

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة