عنوان الفتوى: لا تسقط الأجرة بالتقادم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن منزلا منذ حوالي 20 سنة على وجه الكراء، كان هذا المنزل على ملك امرأة عجوز ليس لها أبناء ولا زوج، وبعد موتها منذ حوالي 17 سنة تبين أن هذا المنزل يرجع في الأصل لعجوز فاقدة السند، وقد عادت ملكية هذا المنزل بعد وفاة هذه الأخيرة للمرأة التي اكتريت منها بموجب عقد تصرف قد حررته العجوز فاقدة السند لفائدة أبي زوج هذه الأخيرة مقابل القيام بكل مستلزماتها اليومية، ومنذ وفاة هذه الأخيرة لم يتقدم لي أي أحد من الورثة للتعريف بنفسه وتسلم معاليم الكراء، وفي الفترة الأخيرة تم الاتصال بي من طرف شخص يدعي أنه مكلف بتصفية أملاك الهالكة لفائدة ورثتها، سيدي الشيخ هل يجب علي تسديد ما تخلد بذمتي منذ 17 سنة، علما بأنني لا أقدر على توفير هذا المبلغ لضيق المعيشة، وما حكم الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

الحق لا يسقط بالتقادم، والإجارة التي لا تكون فيها المدة معلومة تعتبر إجارة فاسدة يجب فسخها ويلزم المستأجر فيها أجرة المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن يعلم السائل أولاً أن حقوق الناس لا تسقط بالتقادم، وعليه أن يدفع الأجرة المستحقه عليه لورثة المؤجرة أو وكيلهم بعد أن تثبت وكالته عنهم لا بمجرد الدعوى، وإذا كان السائل لا يقدر الآن على دفع الأجرة دفعة فليدفعها مقسطة، فإن عجز عن التقسيط فإنها باقية في ذمته إلى حين القدرة والسداد، ما لم يعف عنه الورثة، ولا يعتبر عفوهم إلا إذا كانوا بالغين رشداء.

وأما بالنسبة لعقد الإجارة فإنه ينظر فيه.. فإن كان على مدة غير محددة فهو عقد فاسد ويجب فسخه ورد العقار إلى الورثة، فإن شاؤوا أجروا العقار بعقد جديد يبين فيه المدة والأجرة، وإن لم يشاؤوا تأجيره فعلى المستأجر إخلاء العقار وتسليمه لهم وإلا كان غاصباً، ولا عبرة بقانون يؤبد الإجارة والأجرة لمخالفته لكتاب الله تعالى، وفي حال بطلان عقد الإجارة بسبب جهالة المدة أو الأجرة، فإن الواجب على المستأجر دفع أجرة المثل.

وأما إذا كان عقد الإجارة حصل بتراضي الطرفين وحددت فيه المدة والأجرة فهو عقد صحيح، ولا ينفسخ بموت أحد الطرفين على الراجح حتى تنتهي المدة، ويقوم كل من ورثة الطرفين مقام مورثهم في واجبات وحقوق عقد الإجارة، وراجع الفتوى رقم: 72237.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة