عنوان الفتوى : أحكام الإعارة
في بعض الأحيان يأتي بعض الأشخاص لاستعارة أشياء مني ويماطلون في ردها وربما تحصل مشاكل بيننا بسبب المماطلة، فهل يجوز أن أقول لهم بأني لا أملك ما يطلبونه تفاديا لما قد يحصل من مماطلة في الرد أم ماذا أفعل؟
خلاصة الفتوى:
الإعارة تعتريها الأحكام الخمسة: وجوبا وحرمة وكراهة وإباحة وندبا، وفي التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإعارة أو العارية جائزة وهي نوع إحسان، وجاء في تعريفها أنها تمليك منفعة أو إباحة منفعة على قولين عند أهل العلم، وفائدة الخلاف هل يحق للمستعير إعارة الإعارة أم لا؟ فعلى القول بأنها تمليك منفعة يحق له، وعلى القول الثاني لا يحق له.
والإعارة تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والندب.
والأصل فيها الندب، وقد يعرض وجوبها كإعارة الشيء لمن يخشى عليه من عدمه الهلاك، وحرمتها ككونها تعين على معصية، وكراهتها وإباحتها بحسب ما يترتب على ذلك.
وعليه؛ فإذا كان السائل لا يريد أن يعير من لا يجب عليه أن يعيره فإنه غير ملزم، وليتخلص منه بدون كذب كأن يستعمل التورية أو المعاريض.
وراجع في معنى المعاريض الفتوى رقم: 37533 ، والفتوى رقم: 4512.
والله أعلم.