عنوان الفتوى : يحرم الدخول في معاملة تتضمن القرض الربوي.
عندي سؤال يؤرقني وأرجو الإفادة إن شاء الله: معي مبلغ من المال وأريد شراء سيارة ملكا لي ولكن المبلغ لا يكفي لشراء السيارة المناسبة ويوجد لدينا في مصر بعض المعارض التي تقوم بالتقسيط من خلال البنوك اي أن المعرض يتعامل مع مجموعة من البنوك وعند حضور أحد العملاء لشراء سيارة بالقسط يقوم المعرض باستدعاء مندوب البنك واستدعاء العميل ثم يعرض المعرض على البنك أن العميل يريد شراء سيارة بمبلغ معين وليس معه المبلغ كاملاً فيقوم البنك بدفع باقي المبلغ للمعرض نقداً وتقسيطه من جهة أخرى على العميل الذي يريد شراء السيارة ويسمونه قرض سيارة فهل هذا يعتبر ربا أم أنه بيع بالأجل مع العلم أن السيارة يظل عليها حظر بيع لصالح البنك ولا يستطيع العميل التصرف فيها طول مدة التقسيط ويوقع العميل على توكيل لدى البنك بأن البنك يملك السيارة لحين انتهاء الأقساط كاملة. أفيدوني ولكم الأجر والثواب عند الله إن شاء الله .
خلاصة الفتوى: ما يسمى بقرض السيارة الذي يقدمه البنك الربوي لمن يريد شراء سيارة يعد قرضا ربويا يحرم التعامل فيه.
فلا ريب أن المعاملة المذكورة في السؤال حرام شرعا، لأن البنك فيها يقوم بإقراض العميل المال المتبقي من ثمن السيارة ليرده له بزيادة يسميها فائدة.
جاء في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
وعليه، فالمعاملة بين البنك والعميل في الجزء المتبقي من ثمن السيارة تعتبر قرضا ربويا وليست عملية بيع، والبنك يمنع بين السيارة كرهن مقابل الدين ليس إلا، وبالتالي يحرم الدخول في هذه المعاملة لتضمنها القرض الربوي.
والله أعلم.