عنوان الفتوى : كون والد من تريد خطبتها يقوم بمعاملات محرمة لا يعد عيبا فيها
تقدمت لخطبة فتاة أحبها كثيرا وعند
خلاصة الفتوى: لا تزر وازرة وزر أخرى، فليس عيبا في الفتاة أن يكون والدها عاصيا، فننصح السائل بالزواج بهذه الفتاة ذات الدين والخلق إذا لم يكن لأهله اعتراض على زواجه منها غير ممارسات والدها.
فالفتاة إذا كانت -كما ذكرت- من التدين والصلاح، فينبغي لك أن تسعى بكل ما تملك من وسائل، في إقناع والديك بها، وتوسيط من يقنعهم، فإنها التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر بها، بقوله: فاظفر بذات الدين...
وكون والدها يقوم بمعاملات تجارية محرمة، فإن ذلك لا يعد عيبا فيها، وهي محقة في قولها إنه ليس ذنبها أن والدها يفعل كذا، وليس عدلا أن تؤخذ بجريرة والدها، فالله عز وجل يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام164}.
ومع ذلك فليس في فسخ الخطبة ظلم ولا ذنب لأن فسخ الخطوبة جائز من الطرفين؛ إذ ليست الخطبة عقدا لازما. إلا أنه لا ينبغي إذا كان لغير سبب معتبر شرعا .
والله أعلم.