عنوان الفتوى : يريد طلاق امرأته لكونها تصر على الخروج للعمل
وقع اتفاق بيني وبين زوجتي على أن تترك العمل بعد الزواج لكوني شديد الغيرة عليها وتجنبا للخلطة بالرجال فوافقت،غير أنها لم تفعل بعد الزواج مما أحز في نفسي، فأصبحت ناقما عليها لإخلالها باتفاقنا وأصبحت أرى فيها المرأة المخادعة التي لا يجب أن تؤتمن وأنا عازم على تطليقها، ورغم تذكيرها بالتزامها وتحذيرها، لكنها لا تبالي وتتحجج بكونها صاحبة مؤهلات علمية ومستوى جامعي وظلم لمثلها المكوث في البيت وهو ما لم تبديه في أول الأمر، فما رأي الشرع جزاكم الله خيراً في أمر الطلاق هنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوج منع الزوجة من الخروج للعمل إذا قام بما يجب عليه من النفقة عليها ووفر لها كفايتها من الضروريات والحاجيات، ويجب عليها طاعته في ذلك، وعصيانها له يعد نشوزاً، يسقط عنه وجوب النفقة عليها ويسوغ له معاملتها كناشز بما ذكر الله عز وجل في قوله: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، ولا حرج على الزوج في هذه الحالة أن يطلقها فليس في الطلاق في هذه الحالة إثم ولا كراهة، لكن الصلح خير، فننصحه بأن يسعى في إقناعها بعدم جواز مخالفته في هذا الأمر وحرمة اختلاطها بالرجال الأجانب في العمل ونحو ذلك، ولا بأس أن يتنازل -إن لزم الأمر- عن طلب ترك العمل إذا ما التزمت التزاماً كاملاً بضوابط عمل المرأة خارج البيت، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 3859.
وتعليقاً على قول الزوجة بأنها صاحبة مؤهلات علمية وظلم لمثلها المكوث في البيت نقول بأن لها وظيفة في البيت أهم وأخطر من كل وظائف الدنيا، ولتراجع الفتوى رقم: 54957.
والله أعلم.