عنوان الفتوى : لا اعتبار لإعلان المعتوه دخوله في الإسلام ولا لرجوعه عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا كان تخلف الفتاة العقلي يبلغ درجة العته فإنه ساقط عنها التكليف، وإن لم يكن يبلغ ذلك اعتبرت مسلمة ارتدت عن الإسلام، وليس للمحكمة أن تصدر قراراً بإلغاء إسلامها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا كان التخلف العقلي الذي وصفت به تلك الفتاة يبلغ درجة العته أو الجنون فإن صاحبته ساقط عنها التكليف، أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

 وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة ورجل أدركه الإسلام هرماً ورجل أصم أبكم ورجل معتوه. صححه الشيخ الألباني.

وعليه فإن إعلانها للإسلام ورجوعها عنه لا اعتبار لهما.

 وأما إذا كان لها من العقل ما تميز به الصواب من الخطأ فإنها تعتبر مسلمة منذ اليوم الذي نطقت فيه بالإسلام، وإذا رجعت إلى اليهودية بعد ذلك فإنها تكون مرتدة، تستتاب ثلاثة أيام، وإن لم تتب كانت مستحقة للقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.

والذي يقوم بإقامة الحد هو السلطان أو نائبه ولا يحق لأفراد الناس إقامته، وعلى أية حال فإنه لا دخل للمحكمة الشرعية في هذا الموضوع إلا من حيث الحكم عليها بالردة أو عدمها، فإصدارها لقرار شرعي بإسلامها لا يغير من الحال شيئاً، وليس لها أن تصدر قراراً بإلغاء الإسلام أبداً.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع