عنوان الفتوى : شكت أثناء الصلاة هل غسلت رجليها في الوضوء
فضيلة الشيخ توضأت ثم بعد فترة صليت وأنا في الصلاة شككت هل غسلت رجلي أم لا ،فهل أقطع صلاتي أم لا؟ولو شككت في الأمر بعد الصلاة هل أعيدها أم لا؟مع العلم أني لست موسوسة والحمد للهوأيضاً : ما هو الأصل - اليقين - في مثل هذه الحالة للرجوع إليه للقاعدة : أن اليقين لا يزول بالشك".؟
خلاصة الفتوى: لا عبرة بالشك في غسل عضو من أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه ويجب الإعراض عنه والتمادي في الصلاة إذا طرا الشك أثناءها؛ لأن الشك في العبادة بعد انتهائها والفراغ منها لا عبرة به، كما ذكر أهل العلم وليس ذلك مثل الشك أثناءها فإن الشاك يبني على اليقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا عبرة بالشك في غسل عضو من أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه، ويجب الإعراض عنه والتمادي في الصلاة لأن الشك في العبادة بعد انتهائها والفراغ منها لا عبرة به كما ذكر أهل العلم، وليس ذلك مثل الشك أثناءها فإن الشاك يبني على يقين ثم إن الأصل في مثل هذه المسألة عدم الإتيان بالعبادة وبقاؤها في الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل كما ذكر أهل العلم فإنه لا عبرة بالشك في غسل عضو من أعضاء الوضوء بعد الفراغ منه ويجب الإعراض عنه والتمادي في الصلاة لأن الشك في العبادة بعد انتهائها والفراغ منها لا عبرة به كما ذكر أهل العلم.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده: القسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل، وله صور، منها: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فلا يلتفت إلى الشك؛ وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. اهـ.
وقال الزركشي في "المنثور في القواعد": ثانيها: الشك بعد الفراغ من العبادة. قال: ابن القطان في المطارحات: فرّق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة...إلخ. اهـ وللفائدة يراجع الفتوى رقم :61609.
والله أعلم.