عنوان الفتوى : هل يضمن الشريك إذا تأخر تحصيل عائد الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق شارك معي في تمويل مشروع استثماري وتأخر تحصيل عائد الاستثمار لمدة 4 سنوات والمتفق عليه أن يتم تنفيذ المشروع خلال أربعة أشهر، ولظروف خارجة عن إرادتنا حصل التأخير، طالب هذا الممول بتعويض قدره 150 % من قيمة التمويل، علما بأن المتفق عليه والمدون في الاتفاق أن يتم قسمة العائد حسب نسبة المشاركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يضمن الشريك الخسارة في مال شريكه إلا إذا تعدى أو فرط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة تقتضي أن يتحمل الطرفان الخسارة إن حصلت على حسب نصيب كل واحد منهما في رأس مال الشركة وإن اختلف قدر نصيبهما من الربح، ولا يصح أن يحمل طرف الطرف الآخر الخسارة أو جزءا منها.

 جاء في كشاف القناع: والوضيعة -الخسارة- على قدر ملكيهما فيه أي فيما يشتريانه فعلى من يملك الثلثين ثلثا الوضيعة وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بمالكه فوزع بينهما على قدر حصصهما.

ومع ما تقدم فإن الشركة قائمة على الوكالة والأمانة المتبادلة بين الشريكين فإذا تعدى أو فرط الشريك في مال الشركة ضمن الخسارة إن حصلت بسبب ذلك، كسائر الوكلاء والأمناء إذا تعدوا أو فرطوا في أماناتهم وما تحت أيديهم من أموال الناس.

 جاء في المنثور في القواعد في أسباب الضمان وذكر منها اليد، قال: وهي ضربان يد غير مؤتمنه كيد الغاصب، ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان. انتهى.

وعليه فإذا كان هناك خسارة حصلت في مال الشريك بسبب تفريط شريكه فإنه ضامن لهذه الخسارة فقط وإن لم يكن تفريط فلا ضمان عليه.

والله أعلم.