عنوان الفتوى : رأس مال شركة المضاربة حق أصيل لصاحبه
اتفقت أنا وشخصان علي أن نفتح شركة تجارية يكون تمويلها كما يلي : - الشخص الأول يدفع نصف مليون درهم نقدا. الشخص الثاني يدخل بمجهوده الفني. الشخص الثالث يدخل بإدارته للشركة واسمه التجاري المعروف في السوق. وقد تم التراضي علي نسب توزيع الأرباح فيما بين الشركاء الثلاثة، وقد بدأت الشركة في جني الأرباح ولله الحمد. و
الملخص: لا يستحق المضارب شيئا من أموال المضاربة حتى يستوفي صاحب رأس المال ماله.
فالشركة المذكورة نوع من أنواع المضاربة ومنها اشتراك بدنين بمال غيرهما ويجوز أن يكون الربح بينهم على ما اتفقوا عليه في عقد المضاربة كما هو مذهب جمهور أهل العلم.
جاء في المبسوط: وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح وللآخر سدس الربح، ولرب المال ثلث الربح، فهذا جائز على ما اشترطا لأن رب المال شرط لكل واحد من المضاربين جزءا معلوما من الربح وفاوت بينهما في الشرط لتفاوتهما في الهداية في التجارة المربحة وذلك صحيح. اهـ.
وجاء في المغني: ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد. اهـ.
وإذا تقرر ذلك فلا حق للمضاربين في رأس المال وإنما حقهما في الربح في حصة شائعة منه وحق رب المال سابق على حقهما من الربح فحيث ظهر ربح في المضاربة استحقا منها ما اشترطاه وإن لم يظهر ربح فلا شيء لهما.
جاء في المغني: وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم المال إلى ربه. اهـ.
وبهذا يعلم السائل أن رأس مال الشركة حق أصيل لصاحبه، وأما السائل وصاحبه فهما شريكان في الربح فقط.
والله أعلم.