عنوان الفتوى : بنى شقة في عقار أمه بإذنها ثم ماتت فآل العقار للورثة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سبق وأن أرسلت سؤالين أرقام 2170275 و 2170674 ولم أتلق للآن أي رد عليهما و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالإضافة إلى ما تقدم في جواب مسألة الأخ السائل في سؤاليه السابقين والذين أرسلا إليه فعلا نقول في حكم البناء الذي بناه في العقار المذكور إنه إذا رضي الورثة واصطلحوا على إبقاء الإجارة للسائل فالأمر على ما هو عليه وبالأجرة المتفق عليها بينهم. وأما إذا اصطلحوا على بيع العقار أو تأجيره لغير أخيهم فالبناء الذي أحدثه الأخ بإذن من صاحب العقار أو ورثته ملك له ويحق له أن يطالب الورثة بقيمته إن أرادوا شراءه منه، وله كذلك أن يطالب بأجرته إذا تقرر إيجار العقار لغيره.
والله أعلم.