عنوان الفتوى : اشترى أرضاً ثم ادعى أحد أولاد البائع أن له جزء منها
أعرض لفضيلتكم في ما يلي مشكلتي وكلي أمل و ثقة أن أجد في شرع الله ما يمنعني من الوقوع في الحرام والخطأالحيثيات: في مطلع عام 2006 علمت من أحد الوسطاء أن رجلا كبيرا في السن يريد أن يبيع قطعة أرض يملكها ويتصرف بها لكي يعتاش منها حيث إنه لا يملك مصدرا آخر للدخل، حيث راجعت ذلك الرجل عارضا شرائي لتلك القطعة ، وبالفعل تم الإيجاب والقبول وتحديد الثمن ودفع المقدم وطريقة الدفع وعلى كافة الإجراءات الرسمية (التنازل الرسمي) لدى الدوائر الرسمية وتحويل الأرض باسمي وذلك بشهادة الشهود ، بالفعل تم الدفع واستلم الرجل ذاته المبلغ ومن ثم راجعنا أنا وهو والشهود الدوائر الرسمية وتم استخراج الوثائق الرسمية التي تفيد بذلك. ولكن اعترضت إحدى بنات ذلك الرجل على عملية البيع بحجة أن والدها قد قام بإجراء قسمة رضائية بين أبنائه سابقا وأنه يوجد لها في تلك القطعة جزء معين وأنها لا توافق على عملية البيع وهددت بأنها ستجهض عملية البيع برمتها.وبعد مراجعتي لوالدها : قام بالتوجه إلى دار الإفتاء في مدينة الخليل :سائلا عن حقه في إلغاء تلك القسمة أم لا ، والذين أجابوه خطيا بأنه يحق له إلغاء القسمة الرضائية وخصوصا أنها لم تتم وفق قواعد الشريعة وأن التركة تترك لما بعد الوفاة ومن ثم توزع حسب الشريعة.مما دفع الرجل (الوالد) إلى الثبات على موقفه من عملية بيعي ودعم موقفي وقال بأن هذا مالي وأنا حر التصرف فيه وكيفما أشاء وأبيعه لمن أشاء.ولكن ابنته ما زالت تعترضني وعند ذهابي لقطعة الأرض للعمل بها تقوم بافتعال المشاكل وتتسبب بمشاكل تصل لحد التشابك بالأيدي وفي إحدى المرات قامت هي شخصيا والله على ما أقول شهيد بإطلاق الرصاص باتجاه من كان في الأرض بمن فيهم والدها!فضيلة الشيخ: إن مبلغ المال الذي دفعته هو مبلغ ضخم يصل إلى 100 ألف دولار وهذا المبلغ هو ثمرة غربتي وهو في يد البائع منذ مطلع عام 2006 والوثائق الرسمية التي بحوزتي تفيد بأنني المالك الرسمي للأرض.
خلاصة الفتوى:
لا حق للبنت في أن تعترض على بيع الأرض إلا في حال ما إذا كان التقسيم المذكور على سبيل الصدقة، أو كان هبة فات اعتصارها بمفوِّت. وفي تلك الحالة يكون لك حق استرجاع ما يقابل القطعة المستردة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه القسمة التي اعترضت بموجبها إحدى بنات ذلك الرجل على عملية البيع، لا تخلو من أن تكون هبة منه لأولاده، أو يكون التقسيم على سبيل التركة.
فإن كان على سبيل التركة فإنه يعتبر باطلا؛ لأن التركة يشترط لها تحقق وفاة المورث، ولا يصح تقسيم تركة الحي.
وإن كان على سبيل الهبة فإن من حق الأب أن يعتصر ما وهبه لأحد أبنائه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
وهذا الاعتصار يشترط له أن لا يكون الوالد قد أعطى ذلك على سبيل الصدقة، وأن لا يكون الولد قد تداين أو تزوج من أجل تلك الهبة، وأن لا يكون قد حدث في الهبة زيادة أو نقص. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:65302.
ولو افترضنا أن هبة الوالد لتلك البنت قد حصل معها موجب يفوت عليه اعتصاره لها، فإن من حقها في هذه الحالة أن تعترض على بيع حصتها من الأرض، لا ما زاد على حصتها.
ومن هذا يتبين لك أن البنت المذكورة إما أن لا يكون لها كلام في جميع الأرض، أو أن يكون لها الكلام في قسطها منها فقط.
وإذا تقرر أن لها الحق في الاعتراض على بيع حصتها واعترضت على ذلك، فمن حقك أن تسترجع من أبيها ما يقابل تلك الحصة من ثمن الأرض.
والله أعلم.